مادة 33

في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا وفي الاستعراضات /اسكتشات/ المصحوبة بموسيقا وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بإصدار نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *