Call us now:
مادة 33
تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام وفروع وأبواب الموازنة العامة للدولة لعام 2000.
تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام وفروع وأبواب الموازنة العامة للدولة لعام 2000.