Call us now:
مادة 33
يتولى رئيس الإدارة بعد تقديم تقرير العضو إحالة المسائل التي تختص بها اللجنة المشار إليها في المادة 22 من اللائحة ويعين رئيس اللجنة تاريخ الجلسة المحددة لنظر المسائل المعروضة عليها ويخطر بها رئيس مجلس الدولة ووكيل المجلس للقسم الاستشاري والأعضاء كما يرسل إليهم صورة من جدول العمال والتقارير المعروضة.