مادة 33

على المكتب أن يقدم للوزارة نسخة من الحساب الختامي السنوي بعد تصديقه من المؤتمر العام مع صورة عن محضر الاجتماع الذي جرى فيه التصديق وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ التصديق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *