مادة 330 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون الوفاء للدائن أو نائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *