مادة 330 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *