مادة 331 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *