مادة 331 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *