مادة 333 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *