مادة 336 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *