Call us now:
مادة 336 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.
1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.