مادة 337 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *