Call us now:
مادة 337 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما.
الأولى ـ إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة.
الثانية ـ إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
الثالثة ـ إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم.
الرابعة ـ إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.
الخامسة ـ إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً.
السادسة ـ إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.