مادة 338 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *