مادة 339 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفي.
وإذا ماتت بنت اللعان عن ولده فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *