Call us now:
مادة 34 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسما قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.
**