Call us now:
مادة 34 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المدافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. ولا يعتد بهذا التنازل إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء أو الأوراق المتنازل عنها.
**