مادة 34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا وجد في مسكن المدعى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى النائب العام أن يضبطها وينظم بها محضراً.
2 ـ ومن حق النائب العام وحده والأشخاص المعنيين في المادتين 36 و97 الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *