مادة 34 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية، وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *