مادة 34 من قانون الأحوال المدنية

كل من وجد طفلاً حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن وفي القرى إلى مختار القرية مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضراً بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وأن يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الصحة ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفقاً للأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *