Call us now:
مادة 34 من قانون الاستثمار رقم 10
آ ـ يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة /آ/ من المادة 16 من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب ـ يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.