مادة 34 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم.
2 ـ ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
3 ـ ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *