Call us now:
مادة 34 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إن المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون (ما عدا اضبارات المعاملات القضائية) يحولها حكماً. حالا بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح وكاتب القاضي الفرد العقاري أو عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوي الأجنبية على مسؤوليتهم إلى رئيس المكتب العقاري المكلف مسك السجل العقاري.
إذا استؤنفت فترسل فقط إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري ضمن الشروط نفسها نسخة مصدقة عليها أنها طبق الأصل عن المحضر لتكون أساساً للقيد في السجل العقاري.
أما إضبارات المعاملات العقارية المتعلقة بالدعاوي التي حكم فيها قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري فتودع في مديرية الدوائر العقارية في الدولة واضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوي المحكوم فيها لدى محاكم الشؤون الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية واستئنافاً.
وخرائط المساحة النهائية المصادق عليها. يودعها ملتزم أعمال المساحة في المكتب العقاري المحلي وفقاً لهذا القرار.