Call us now:
مادة 34 من قانون التموين و التسعير
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة 30 وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى إن وجد عنه في المادة 32 وفي حالة إغفال النص على العقوبة في القرار تطبق على المخالف العقوبة الواردة في المادة 30 من هذا القانون.