مادة 34 من قانون السلطة القضائية

1 ـ تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى ـ القاضي الشرعي.
2 ـ إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقمي ( 5 و6 ) الملحقين بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *