Call us now:
مادة 34 من قانون السير
كل سيارة يجب أن تكون مجهزة بأجهزة الإنارة التالية وأن توضع هذه الأجهزة بشكل واضح لا يمكن حجبها أو إبطال مفعولها بأي قسم من المركبة أو من حمولتها:
1 ـ بنورين أبيضين أو أصفرين للطريق موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتها تنوير الطريق بصورة ناجعة في وقت صاحب من الليل على مسافة مئة متر أمام السيارة على الأقل.
2 ـ بنورين أبيضين أو أصفرين للالتقاء موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة ناجعة في وقت صاح من الليل على مسافة ثلاثين متراً أمام السيارة على الأقل بدون أن يسبب استعمالها إبهاراً للآخرين.
يجب استعمال نوري الالتقاء وحدهما دون نوري الطريق في الظروف التي تقضي بتجنب إبهار الذين يستعملون الطريق.
3 ـ بنورين أبيضين لتحديد وضعية السيارة يدعيان بـ ((نوري الجناح)).
يجب أن يكون هذان النوران منظورين في وقت صاح من الليل على مسافة مئة وخمسين متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يسببا إبهاراً للذين يستعملون الطريق.
يجب وضع هذين النورين بشكل تناظري في مقدمة السيارة وبقدر الإمكان في نهاية عرضها. وعلى كل يجب أن لا يتجاوز موضع كل منهما أربعين سنتيمتراً من نهاية عرض السيارة.
يجب إضاءة الجناحين في كل الظروف التي تضاء فيها أنوار الالتقاء وفي حالات وقوف السيارة ليلاً في أمكنة غير منارة من الطرق.
4 ـ بنورين أحمرين منظورين في وقت صاح من الليل على مسافة (150) متراً من مؤخرة السيارة وأن يوضعا في مؤخرتها بشكل تناظري.
5 ـ بنور يضيء اللوحة الخلفية ويساعد على قراءة رقم السيارة في وقت صاح من الليل على مسافة عشرين متراً على الأقل.
يجب إضاءة الأنوار الخلفية بصورة آلية في الوقت الذي يضاء فيه أي نور من الأنوار الأمامية.
6 ـ بنور للتوقف بلون أحمر أو برتقالي يجب أن يضاء عند استعمال مكبح السيارة.
وإذا كان نور التوقف أحمر اللون يجب أن تكون قوة ضيائه أشد من النور الأحمر الخلفي عندما يكون مجتمعاً معه أو داخلاً فيه.
7 ـ بعاكستين من اللون الأحمر الأفضل أن لا يكون شكلهما مثلثاً توضعان في مؤخرة السيارة بشكل تناظري ويجب أن تكون كل منهما قريبة بقدر الإمكان من آخر نقطة من عرض السيارة.
وعلى كل يجب أن لا يتجاوز موضع كل من هاتين العاكستين أربعين سنتمتراً من نهاية عرض السيارة.
ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في المصباح الأحمر الخلفي وغير منفصلة عنه.
يجب أن تكون هاتان العاكستان منظورتين في وقت صاح من الليل على مسافة مئة متر عندما تصوب عليهما أشعة نور آخر.