Call us now:
مادة 34 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
كل مدير عام لشركة أو لتاجر لم يبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توقف الشركة أو التاجر عن العمل أو شهر إفلاسه يعاقب بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية.