مادة 34 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كذلك يرفض الاسترداد:
1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي.
2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *