مادة 34 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الوليّ شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا وليّ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *