Call us now:
مادة 34 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
آ ـ يسمح للجهات الإدارية أو للجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حال الاستملاك لأغراض السكن الشعبي طبقاً للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تدفع قيمة العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات أو من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك أيهما أسبق. وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها (5%) سنوياً معفاة من الضرائب ويتم إفراز التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة. ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تحدد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الإدارية بها.
ج ـ إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الأسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.
د ـ تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر ألف ليرة سورية.
هـ ـ يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين. ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أو مسكن أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك. ثم أولوية الجمعيات التعاونية السكنية.