مادة 34

-1 إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الإتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2 والمعرف أيضاً إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الإعتراف السري-2 إذا لم يتسن الإلتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الإتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *