مادة 34

إذا ثبت بعد نشر الرد أن التصحيح كاذب وأن الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد باجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على أن لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *