Call us now:
مادة 34
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29/5/1421 ه- الموافق 29/8/2000م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29/5/1421 ه- الموافق 29/8/2000م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد