مادة 34

يتولى رئيس اللجنة إحالة المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ويعين رئيس الجمعية العمومية للقسم الاستشاري تاريخ الجلسة المحددة لنظر المسائل المعروضة عليها ويخطر به رئيس مجلس الدولة والأعضاء كما يرسل إليهم صورة من جدول الأعمال والتقارير المعروضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *