مادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يكون الطعن بالنقض:
أ) ـ من حق المحكوم عليه.
ب) ـ من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها.
جـ) ـ من حق النيابة العامة، وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الاعدام وجب عليها أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.
تنظر محكمة النقض في ابرام أو نقض حكم الاعدم المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *