مادة 340 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2 ـ وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *