Call us now:
مادة 340 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2 ـ وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
1 ـ إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2 ـ وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.