مادة 341 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *