مادة 341 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام سنة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه فلا دعوة وليس له نفيه.
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *