Call us now:
مادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
2 ـ ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات.
«معدلة بالمرسوم التشريعي 99 لعام 1961»