مادة 344 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *