مادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *