مادة 345 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
2 ـ ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *