مادة 345 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقرّت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها في تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه.
وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *