مادة 346 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *