مادة 347 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان الطاعن محكوماً عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم أو لم يصدر قرار بتوقيفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *