مادة 348 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *