مادة 348 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.