مادة 348 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *