مادة 349 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *