كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
مادة 349 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 482 من 1028