Call us now:
مادة 35 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
تحدد واجبات واختصاصات رئيس الفرع وفقاً لما يلي:
آ ـ الإشراف على أعمال محامي الدولة وكافة العاملين في الفرع وإبلاغ رئيس الإدارة بما يقع من تجاوز أو إهمال أو مخالفة من العاملين في الفروع والمسؤولين عنها.
ب ـ التأشير على أذون السفر الخاصة بجميع العاملين في الفرع.
ج ـ مباشرة مهمة أمر الصرف، بحدود التفويض الممنوح له من قبل رئيس الإدارة وفق أحكام المادة 17 من قانون إدارة قضايا الدولة.
د ـ مباشرة الدعاوى في المنازعات ذات الأهمية أو التي يطلب إليه رئيس الإدارة مباشرتها بنفسه.
هـ ـ اقتراح توزيع محامي الدولة على أقسام الفرع واقتراح توزيع العمل فيما بينهم في كل قسم.
و ـ إحالة الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة إلى قسم التنفيذ المختص أو إلى الجهة المناط بها التنفيذ لإجراء المقتضى.
ز ـ اعتماد حفظ الملفات المرفوعة إليه وفقاً لحكم الفقرة ـ ي ـ من المادة 34 من هذا النظام أو الإشارة عليها بما يجب اتباعه.
ح ـ موافاة رئاسة الإدارة بكشوفات الدعاوى الهامة المتداولة في فرعه وكذلك الكشوفات الشهرية والسنوية المشار إليها في الفقرة ـ ل ـ من المادة 34 من هذا النظام بعد توحيدها في كشوفات لمجمل أعمال الفرع الشهرية والسنوية.
ط ـ تعميم الأحكام أو المذكرات أو اللوائح المشار إليها في الفقرة ـ ك ـ من المادة ـ 34 ـ من هذا النظام على محامي الدولة في فرعه وإرسال اقتراح إلى رئاسة الإدارة بما يرى تعميمه منها على جميع محامي الدولة.
ي ـ عقد اجتماع شهري مع رؤساء الأقسام وكل ثلاثة أشهر مع جميع محامي الدولة العاملين في الفرع، وكذلك كلما اقتضت الحاجة لدراسة الدعاوى الهامة وبحث كل ما هو ضروري لحسن سير العمل في الفرع.
ويتعين تنظيم محضر لكل اجتماع تذكر فيه الأمور التي طرحت وطرق معالجتها وما انتهت إليه الآراء بشأنها وإبلاغ صورة عن هذا المحضر إلى رئيس الإدارة.
ك ـ تنظيم تقرير سنوي عن أعمال محامي الدولة في الفرع مدعماً بالبيانات الإحصائية وبما يراه من الملاحظات، وإرساله إلى رئاسة الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل عام ويحل رئيس القسم في الإدارة المركزية محل رئيس الفرع في هذا الشأن.
ل ـ تدقيق السجلات واليوميات الخاصة بالأقسام مرة كل ثلاثة أشهر للتثبت من قيام رؤساء الأقسام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ـ د ـ من المادة 34 من هذا النظام.