مادة 35 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *